آقا ضياء العراقي
426
شرح تبصرة المتعلمين
( و ) إتيان ( الفريضة في جوف الكعبة ) ، للنهي عنه في النص « 1 » ، وفي آخر : « لا ينبغي » « 2 » . ( وبيت المجوس ) ، لما يستفاد من قوله : « رش وصلّ » « 3 » ، ولازمة رفع كراهته بالرش . ( وبيت النيران ) ، للشهرة ، وشمول بعض التعليلات الواردة في الصلاة في بيت فيه الصلبان . ( أو يكون بين يديه ، أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلَّي ) ، أما أحد الجانبين فقد مرّ الكلام فيه ، وفي النص : النهي عن أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي « 4 » . والظاهر عدم الفصل بين الطرفين في الفرضين . والظاهر كون الشرط في حرمة الصلاة أو كراهته صحة صلاتها من غير جهة المحاذاة ، كما أنه لا فرق بين ابتدائهما في الصلاة متحاذيين ، أو حدوث المحاذاة في الأثناء ، من دون فرق أيضا بين كون صلاة الرجل مقدما أو صلاة المرأة . وتوهم أنّ صلاة المقدّم صحيحة من جهة انعقاد الثانية باطلة فلا يضر ، مدفوع بأنّ البطلان من غير جهة المحاذاة مفروض العدم ، ومن جهتها كان نسبة البطلان إلى حدوث الثانية أو بقاء الأولى على السوية ، فنسبة البطلان حينئذ إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، كما لا يخفى . ( أو إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينزّ )
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 245 باب 17 من أبواب القبلة حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 245 باب 17 من أبواب القبلة . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 438 باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي .